أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ستر العورة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ستر العورة
معلومات عن الفتوى: حكم ستر العورة
رقم الفتوى :
5471
عنوان الفتوى :
حكم ستر العورة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5128)
حيث أن كثيراً من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباساً للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات. ونظراً لانتشار هذا للبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه، حيث أنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيرا؟.
نص الجواب
الحمد لله
ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع. والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل مابين السرة والركبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لاتبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه أبو داود وابن ماجه، وما روي عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: (يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة) رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه تعليقاً والحاكم في مستدركه، وماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الفخذ عورة) رواه الترمذي وأحمد ولفظه: (مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل وفخذه خارجة فقال له: (غط فخذيك فإن فخذ الرجل عورة) وما روي عن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: (غط فخذك فإن الفخذ عورة) رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن.
وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: